الشيخ سيد سابق

486

فقه السنة

التختم بالذهب والفضة ذهب الجمهور من العلماء إلى حرمة التختم بالذهب ( 1 ) للرجال دون النساء . واستدلوا بالأحاديث الآتية : 1 - عن البراء بن عازب ، رضي الله عنه ، قال : أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع . أمرنا باتباع الجنائز ، وعيادة المريض ، وإجابة الداعي ، ونصر المظلوم ، وابرار القسم أو المقسم ، ورد السلام . وفي رواية : وإفشاء السلام ، وتشميت العاطس . ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير

--> ( 1 ) أما اتخاذ الخاتم من غير الذهب فيجوز للرجال والنساء ولو كان أعلى قيمة من الذهب .