الشيخ سيد سابق

460

فقه السنة

وأخرج الشافعي نحوه . تحليف الشاهد اليمين : إن عدالة الشهود في هذا الزمن قد أصبحت غير معلومة فوجب تقويتها باليمين . وقد جاء في مجلة الأحكام العدلية : " إذا ألح المشهود عليه على الحاكم قبل الحكم بتحليف الشهود : أنهم لم يكونوا في شهادتهم كاذبين وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين ، كان للحاكم أن يحلف الشهود وأن يقول لهم : إن حلفتم قبلت شهادتكم وإلا فلا " . وقد ذهب إلى هذا ابن أبي ليلى وابن القيم ومحمد بن بشير قاضي قرطبة ، ورجحه ابن نجيم الحنفي ، وعند الأحناف : أن الشاهد لا يمين عليه لان لفظ الشهادة يتضمن معنى اليمين . وعند الحنابلة : لا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة ولا حاكم أنكر الحكم ولا وصي على نفي دين على موص . ولا يستحلف منكر النكاح والطلاق والرجعة والايلاء والنسب والقود والقذف لأنها ليست مالا ولا يقصد به