الشيخ سيد سابق
46
فقه السنة
رواه البخاري ومسلم . معنى البيع : البيع معناه لغة : مطلق المبادلة . ولفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الاخر ، فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة . ويراد بالبيع شرعا مبادلة مال بمال ( 1 ) على سبيل التراضي أو نقل ملك ( 2 ) بعوض ( 3 ) على الوجه المأذون ( 4 ) فيه . مشروعيته : البيع مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . أما الكتاب فيقول الله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ( 5 ) . وأما السنة : فلقول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ( أفضل الكسب عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور ) ( 6 )
--> ( 1 ) المال : كل ما يملك وينتفع به ، وسمي مالا لميل الطبع إليه . ( 2 ) احتراز عن ما لا يملك . ( 3 ) احتراز عن الهبات وما لا يجوز أن يكون عوضا . ( 4 ) احتراز عن البيوع المنهي عنها . ( 5 ) سورة البقرة آية رقم 275 . ( 6 ) البيع المبرور : هو الذي لا غش فيه ولا خيانة .