الشيخ سيد سابق

446

فقه السنة

كيف ؟ وقد قيل ؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره . وقالت الأحناف : الرضاع كغيره لابد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولا تكفي شهادة المرضعة لأنها تقرر فعلها . وقال مالك : لابد من شهادة امرأتين . وقال الشافعي : تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تعرض بطلب أجرة . وأجابوا عن حديث عقبة بأنه محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه . الشهادة على الاستهلال ( 1 ) : أجاز ابن عباس شهادة القابلة وحدها في الاستهلال ، وقد روي عن الشعبي والنخعي وروي عن علي وشريح أنهما قضيا بهذا . وذهب مالك إلى أنه لابد من شهادة امرأتين مثل الرضاع . وجرى الشافعي على قبول شهادة النساء في الاستهلال ولكنه اشترط شهادة أربع منهن . وقال أبو حنيفة : يثبت الاستهلال بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لأنه ثبوت إرث . فأما في حق الصلاة عليه

--> ( 1 ) الاستهلال : صراخ الطفل عند الولادة .