الشيخ سيد سابق
436
فقه السنة
طرق يتقوى بعضها ببعض . أفاده الشوكاني . ويدخل في هذا الباب شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها لان الزوجية مظنة للتهمة إذ الغالب فيها المحاباة . وفي بعض روايات الحديث : " لاتقبل شهادة المرأة لزوجها ولا شهادة الزوج لامرأته " . وأخذ بهذا مالك وأحمد وأبو حنيفة . وأجازها الشافعي وأبو ثور والحسن . أما شهادة الأقرباء من غير هؤلاء كالأخ لأخيه فإنها تجوز . وما ورد في بعض الأحاديث من عدم صحة شهادة القريب لقريبه فقد قال الترمذي : لا يعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه ولا يصح عندنا إسناده وكذلك تجوز شهادة الصديق لصديقه . وقال مالك : لاتقبل شهادة الأخ المنقطع إلى أخيه والصديق الملاطف . شهادة مجهول الحال : والظاهر أن شهادة مجهول الحال غير مقبولة . فقد شهد عند عمر رضي الله عنه رجل فقال له عمر : - لست أعرفك ، ولا يضرك أن لا أعرفك ، ائت بمن يعرفك .