الشيخ سيد سابق

434

فقه السنة

كتب الشهادة بخطه ، وهذا عند أبي حنيفة وأحمد والصحيح من مذهب الشافعي . 6 - الحفظ والضبط : فلا تقبل شهادة من عرف بسوء الحفظ وكثرة السهو والغلط لفقد الثقة بكلامه ، ويلحق به المغفل ومن على شاكلته . 7 - نفي التهمة : ولا تقبل شهادة المتهم بسبب المحبة أو العداوة . وخالف في ذلك عمر بن الخطاب وشريح وعمر بن عبد العزيز والعترة وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه وقالوا : تقبل شهادة الولد لوالده والوالد لولده ما دام كل منهما عدلا مقبول الشهادة : أفاده الشوكاني وابن رشد . فلا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة بينهما عداوة دنيوية لوجود التهمة . أما إذا كانت العداوة دينية فإنها لا توجب التهمة لان الدين ينهي عن شهادة الزور . فلا توجد التهمة في هذه الحالة . وكذلك لا تقبل شهادة الأصل كالولد يشهد الوالدة وشهادة الفرع كالوالد يشهد لولده ولكن تجوز الشهادة عليهما . ومثل ذلك الام تشهد لابنها والابن يشهد لامه . والخادم الذي