الشيخ سيد سابق

431

فقه السنة

2 - والعدالة : صفة زائدة عن الاسلام ويجب توافرها في الشهود بحيث يغلب خيرهم شرهم ، ولم يجرب عليهم اعتياد الكذب لقول الله تعالى : " وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله " ( 1 ) . وقوله تعالى : " ممن ترضون من الشهداء " ( 2 ) . وقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " ( 3 ) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية " فلا تقبل شهادة الفاسق ولا من اشتهر بالكذب أو بسوء الحال وفساد الأخلاق هذا هو المختار في معنى العدالة ( 4 ) .

--> ( 1 ) سورة الطلاق الآية رقم 2 . ( 2 ) سورة البقرة الآية رقم 282 . ( 3 ) سورة الحجرات الآية رقم 6 . ( 4 ) وقال أبو حنيفة : يكفي في العدالة ظاهر الاسلام وألا تعلم منه ما يجرح شرفه وسمعته وهذا في الأموال دون الحدود . وأجاز في الزواج شهادة الفسقة وقال ينعقد بشهادة فاسقين . وبعض المالكية جوز القضاء بشهادة غير العدول للضرورة وشهادة من لا تعرف عدالته في الأمور اليسيرة .