الشيخ سيد سابق
425
فقه السنة
آخر عندهم ، وهو عدم الصحة ، لأنه قد يقصد حرمان بعض الورثة . وعندهم أنه إذا أقر في صحته بدين ثم أقر لاخر في مرضه ، تقاسما ، ولا يقدم الأول . وقال أحمد : لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقا ، واحتج بأنه لا يؤمن بعد المنع من الوصية أن يجعلها إقرارا . على أن الأوزاعي وجماعة من العلماء أجازوا إقرار المريض بشئ من ماله للوارث ، لان التهمة في حق المحتضر بعيدة ، وأن مدار الأحكام على الظاهر ، فلا يترك إقراره للظن المحتمل ، فإن أمره إلى الله .