الشيخ سيد سابق
411
فقه السنة
ولم يختلف أحد من الفقهاء في هذا ، إلا أن أبا حنيفة قال : إن القضاء في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا . . فإذا شهد شاهد زور عند القاضي على طلاق امرأة فحكم القاضي بالطلاق طلقت من زوجها بقضائه ، وجاز لها أن تتزوج من آخر . كما يجوز أن يتزوجها من شهد بطلاقها زورا . وكذلك لو شهد شهادة زور على أجنبية أنها زوجة لرجل أجنبي ليست له بزوجة فحكم القاضي بمقتضى هذه الشهادة فإنها تحل له بمقتضى هذا الحكم . وما ذهب إليه أبو حنيفة من التفرقة بين قضايا الدماء والاملاك وقضايا العقود والفسوخ غير صحيح لأنه لافرق بين هذا وذاك . وخالفه في ذلك أصحابه . القضاء على الغائب الذي لا وكيل له : يجوز للمدعي أن يدعي على الغائب الذي لا وكيل له . ويجوز للحاكم أن يحكم عليه متى ثبتت الدعوى . ودليل ذلك : 1 - أن الله سبحانه وتعالى يقول :