الشيخ سيد سابق
384
فقه السنة
أن يسترد بدل الصلح لأنه ما دفعه إلا ليسلم له ما في يده . وإذا استحق البدل رجع المدعي على المدعى عليه لأنه ما ترك المدعى إلا ليسلم له البدل . الصلح عن إنكار : والصلح عن إنكار : هو أن يدعي شخص على آخر عينا أو دينا أو منفعة فينكر ما ادعاه ثم يتصالحا . الصلح عن سكوت : والصلح عن سكوت : هو أن يدعي شخص على آخر ما ذكر فيسكت المدعى عليه ، فلا يقر ولا ينكر . حكم الصلح عن إنكار وسكوت : وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى جواز الصلح عن الانكار والسكوت . وقال الإمام الشافعي وابن حزم : لا يجوز إلا الصلح عن إقرار . لان الصلح يستدعي حقا ثابتا ولم يوجد في حال الانكار والسكوت . أما في حال الانكار فلان الحق لا يثبت إلا بالدعوى وهي معارضة بالانكار ، ومع التعارض لا يثبت الحق . وأما في حال السكوت فلان الساكت يعتبر منكرا حكما حتى تسمع عليه البينة . وبذل كل منهما المال لدفع الخصومة