الشيخ سيد سابق
380
فقه السنة
الذي في ذمة كل واحد ههنا غير معلوم . وفيه أيضا صحة الصلح بمعلوم عن المجهول . ولكن لا بد مع ذلك من التحليل ( 1 ) . وحكي في البحر عن الناصر والشافعي أنه لا يصح الصلح بمعلوم عن مجهول . انتهى . شروط المصالح عنه " الحق المتنازع فيه " . ويشترط في المصالح عنه الشروط الآتية : 1 - أن يكون مالا متقوما أو يكون منفعة ، ولا يشترط العلم به لأنه لا يحتاج فيه إلى التسليم . " فعن جابر أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين ، فاشتد الغرماء في حقوقهم ، قال : فأتيت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ( 2 ) ويحلوا أبي ، فأبوا ، فلم يعطهم النبي ، صلى الله عليه وسلم حائطي ، وقال : سنغدو عليك ، فغدا علينا حين أصبح ، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة . فجذذتها ( 3 ) فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها " .
--> ( 1 ) أي بشرط أن يحل كل من المتصالحين صاحبه . ( 2 ) الحائط : البستان . ( 3 ) قطعتها .