الشيخ سيد سابق
377
فقه السنة
" صالحتك على المائة التي لك عندي على خمسين " . ويقول الاخر : " قبلت " . ونحو ذلك . ومتى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدين ، فلا يصح لأحدهما أن يستقل بفسخه بدون رضا الاخر ، وبمقتضى العقد يملك المدعي بدل الصلح ولا يملك المدعى عليه استرداده وتسقط دعوى المدعي فلا تسمع منه مرة أخرى . شروطه : من شروط الصلح ما يرجع إلى المصالح ، ومنها ما يرجع إلى المصالح به ، ومنها ما يرجع إلى المصالح عنه . شروط المصالح : يشترط في المصالح أن يكون ممن يصح تبرعه ، فلو كان المصالح ممن لا يصح تبرعه مثل : المجنون أو الصبي أو ولي اليتيم أو ناظر الوقف ، فإن صلحه لا يصح لأنه تبرع ، وهم لا يملكونه . ويصح صلح الصبي المميز وولي اليتيم وناظر الوقف إذا كان فيه نفع للصبي أو لليتيم أو للوقف ، مثل أن يكون هناك دين على آخر وليس ثمة أدلة على ثبوت هذا الدين ،