الشيخ سيد سابق

369

فقه السنة

قال : وقالوا ( 1 ) لو دفع شبكة إلى الصياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين فالصيد كله للصياد ولصاحب الشبكة أجر مثلها . وقياس ما نقل عن أحمد صحة الشركة وما رزق بينهما على ما شرطا ، لأنها عين تنمى بالعمل فيها فصح دفعها ببعض نمائها كالأرض " ( انتهى ) .

--> ( 1 ) أي بعض أئمة الفقه .