الشيخ سيد سابق
342
فقه السنة
الرجوع عليه . والمشهور عن مالك : أن له الرجوع به . وعن أحمد : روايتان . قال ابن حزم : " لا يرجع الضامن بما أدى سواء بأمره أو بغيره أمره إلا أن يكون المضمون عنه استقرضه . قال : وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو ثور وأبو سليمان بمثل قولنا " . ا ه . من أحكام الكفالة : 1 - ومتى عدم المضمون أو غاب ، ضمن الكفيل ، ولا يخرج عن الكفالة إلا بأداء الدين منه أو من الأصيل ، أو بإبراء الدائن نفسه من الدين أو نزوله عن الكفالة ، وله هذا النزول لأنه من حقه . 2 - من حق المكفول له ( أي صاحب الدين ) فسخ عقد الكفالة من ناحية ، ولو لم يرض المدين المكفول عنه أو الكفيل . وليس هذا الفسخ للمكفول عنه ولا للكفيل .