الشيخ سيد سابق

336

فقه السنة

أنا حميل لك ، أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل ، أو هو لك عندي أو علي أو إلي أو قبلي ، فذلك كله كفالة . ومتى انعقدت الكفالة كانت تابعة للدين في الحلول والتأجيل والتقسيط ، إلا إذا كان الدين حالا واشترط الكفيل تأجيل المطالبة إلى أجل معلوم ، فإنه يصح ، لما رواه ابن ماجة عن ابن عباس أن النبي ، صلى الله عليه وسلم : تحمل عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر ، وقضاها عنه . وفي هذا دليل على أن الدين إذا كان حالا وضمنه الكفيل إلا أجل معلوم صح ، ولا يطالب به الضامن قبل مضي الأجل . والمعلقة مثل : إن أقرضت فلانا فأنا ضامن لك ، وكما جاء في الآية الكريمة قول الله تعالى : ولمن جاء به حمل بعير " ( 1 ) . والمؤقتة مثل : إذا جاء شهر رمضان فأنا ضامن لك . وهذا مذهب أبي حنيفة وبعض الحنابلة . وقال الشافعي : لا يصح التعليق في الكفالة .

--> ( 1 ) سورة يوسف الآية 72 .