الشيخ سيد سابق

334

فقه السنة

فالكفيل هو الذي يلتزم بأداء المكفول به ، ويجب أن يكون بالغا عاقلا مطلق التصرف في ماله رضايا بالكفالة ( 1 ) فلا يكون المجنون ولا الصبي ولو كان مميزا كفيلا . ويسمى الكفيل بالضامن والزعيم والحميل والقبيل . والأصيل هو المدين وهو المكفول عنه ، ولا يشترط بلوغه ولا عقله ولا حضوره ولا رضاه بالكفالة . بل تجوز الكفالة عن الصبي والمجنون والغائب . ولكن الفيل لا يرجع على أحد من هؤلاء إذا أدى عنه ، بل يعتبر متبرعا إلا في حالة ما إذا كانت الكفالة عن الصبي المأذون له في التجارة وكانت بأمره . والمكفول له هو الدائن . ويشترط أن يعرفه الضامن ، لان الناس يتفاوتون في المطالبة تسهيلا وتشديدا . والاغراض تختلف بذلك ، فيكون الضمان بدونه غررا . ولا تشترط معرفة المضمون عنه . والمكفول به هو النفس أو الدين أو العين أو العمل الذي وجب أداؤه على المكفول عنه ، وله شروط ستأتي في موضعها . مشروعيتها : والكفالة مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع .

--> ( 1 ) لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه .