الشيخ سيد سابق

330

فقه السنة

روى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، عن أبي رافع رضي الله عنه ، قال : رأيت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أذن بالصلاة في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنهم . وروى ابن السني عن الحسن بن علي أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان " ( 1 ) . لا فرع ولا عتيرة : الفرع : ذبح أول ولد الناقة ، كانت العرب تذبحه لأصنامهم . العتيرة : ذبيحة رجب تعظيما له . وقد نهى الاسلام عن الذبح تعظيما للأصنام ، وغير معالم الجاهلية . وأباح الذبح باسم الله برا وتوسعا . روى أبو هريرة أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا فرع ولا عتيرة " ( 2 ) . رواه البخاري ومسلم .

--> ( 1 ) يقال إنها القرينة . ( 2 ) بالمعنى الذي كان عليه في الجاهلية .