الشيخ سيد سابق
327
فقه السنة
أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة . فضلها : روى أصحاب السنن عن سمرة عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : 1 - " كل مولود رهينة ( 1 ) بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى " . 2 - وعن سلمان بن عامر الضبي ، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " مع الغلام عقيقته ، فأهريقوا عليه دما ، وأميطوا عنه الأذى ( 2 ) " رواه الخمسة . ما يذبح عن الغلام وللبنت : ومن الأفضل أن يذح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا . وعن البنت شاة . فعن أم كرز الكعبية قالت : سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : " عن الغلام شاتان متكافئتان ( 3 ) وعن الجارية شاة " .
--> ( 1 ) أي تنشئته تنشئة صالحة وحفظه حفظا كاملا مرهون بالذبح عنه . ( 2 ) أي أزيلوا عنه القذارة والنجاسة . ( 3 ) أي شاتان متقاربتان شبها وسنا .