الشيخ سيد سابق

322

فقه السنة

ويلحق بهذه : الهتماء ( 1 ) والعصماء ( 2 ) والعمياء والتولاء ( 3 ) والجرباء التي كثر جربها . ولا بأس بالعجماء والبتراء والحامل وما خلق بغير أذن أو ذهب نصف أذنه أو أليته والأصح عند الشافعية لا تجزئ مقطوعة الالية والضرع لفوات جزء مأكول وكذا مقطوعة الذنب . قال الشافعي : لا نحفظ عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الأسنان شيئا . وقت الذبح : ويشترط في الأضحية ألا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد ويمر من الوقت قدر ما يصلى العيد ، ويصح ذبحها بعد ذلك في أي يوم من الأيام الثلاثة في ليل أو نهار ، ويخرج الوقت بانقضاء هذه الأيام . فعن البراء ، رضي الله عنه ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : إن أول ما نبدأ به في يومنا ( 4 ) هذا أن نصلي

--> ( 1 ) الهتماء هي التي ذهب ثناياها من أصلها . ( 2 ) العصماء ما انكسر غلاف قرنها . ( 3 ) التولاء التي تدور في المرعى ولا ترعى . ( 4 ) أي يوم العيد .