الشيخ سيد سابق
316
فقه السنة
الثاني : أن يعلم أن رميته هي التي قتلته وليس به أثر من رمي غيره أو حيوان آخر . فعن عدي قال : قلت : يا رسول الله ، أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد قال : " إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل " . وفي رواية للبخاري : " إنا نرمي الصيد فتقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتا وفيه سهمه . قال : يأكل إن شاء " . الثالث : أن لا يفسد فسادا يبلغ درجة النتن ، فإنه حينئذ يكون من المستقذرات الضارة التي تمجها الطباع . فعن أبي ثعلبة الخشني أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن " . أخرجه مسلم .