الشيخ سيد سابق

310

فقه السنة

صيده ما يشترط في الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا . فصيد اليهودي والنصراني كذبيحته ، وكذلك ما ألحق بهما كما هو موضح في باب الذكاة الشرعية . الصيد بالسلاح الجارح وبالحيوان : والصيد قد يكون بالسلاح الجارح كالرماح والسيوف والسهام ونحوها . وفي هذا يقول الله سبحانه : " يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " ( 1 ) . وقد يكون بواسطة الحيوان ، وفيه يقول الله سبحانه : " يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله واتقوا الله إن الله سريع الحساب " ( 2 ) . وعن أبي ثعلبة الخشني قال : قلت يا رسول الله ، إنا بأرض صيد ، أصيد بقوسي وبكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فما يصلح لي ؟ فقال : " ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل ،

--> ( 1 ) سورة المائدة آية رقم 94 . ( 2 ) سورة المائدة آية رقم 4 .