الشيخ سيد سابق

305

فقه السنة

صلى الله عليه وسلم ، : " إن لهذه البهائم أوابد ( 1 ) كأوابد الوحش ، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا " . رواه البخاري ومسلم . وروى أحمد وأصحاب السنن عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال : يا رسول الله ، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ قال : " لو طعنت في فخذها أجزأ عنك " . قال أبو داود : وهذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش . قال الترمذي : وهذا في حال الضرورة كالحيوان الذي تمرد أو شرد فلم نقدر عليه أو وقع في بحر وخفنا غرقه فنضربه بسكين أو بسهم فيسيل دمه فيموت فهو حلال . وروى البخاري عن علي وابن عباس وابن عمرو عائشة : ما أعجزك من البهائم مما في يدك فهو كالصيد ، وما تردى في بئر فذكاته حيث قدرت عليه . ذكاة الجنين : إذا خرج الجنين من بطن أمه وفيه حياة مستقرة وجب أن يذكى . فإن ذكيت أمه وهو في بطنها فذكاته ذكاة أمه إن خرج ميتا أو به رمق .

--> ( 1 ) الأوابد التي تأبدت أي توحشت جمع آبدة .