الشيخ سيد سابق

293

فقه السنة

وأما قولنا إن خاف الموت قبل ذلك فلانه مضطر " . والمالكية يرون أنه إذا لم يأكل شيئا ثلاثة أيام فله أن يأكل ما حرم الله عليه مما يتيسر له ولو من مال غيره . القدر الذي يؤخذ : ويتناول المضطر من الميتة القدر الذي يحفظ حياته ويقيم أوده ، وله أن يتزود حسب حاجته ويدفع ضرورته . وفي رواية عن مالك وأحمد : يجوز له الشبع ، لما رواه أبو داود عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة فقالت له امرأته : اسلخها حتى نقد شحمها ولحمها ونأكله ، فقال : حتى أسأل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . فسأله فقال : هل عندك غناء يغنيك ؟ قال : لا . قال : فكلوها " . وقال أصحاب أبي حنيفة لا يشبع منه . وعن الشافعي قولان . لا يكون مضطرا من وجد بمكان به طعام ولو كان للغير : وإنما يكون الانسان مضطرا إذا لم يجد طعاما يأكله ولو كان مملوكا للغير . فإن كان مضطرا ووجد طعاما مملوكا للغير فله أن يأكل منه ولو لم يأذن صاحبه به ولم يختلف في ذلك العلماء .