الشيخ سيد سابق

285

فقه السنة

والغنم والدجاج والإوز وغيرها حتى يتغير ريحها . وقد ورد النهي عن ركوبها وأكل لحمها وشرب لبنها . 1 - فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن شرب لبن الجلالة " . رواه الخمسة إلا ابن ماجة . وصححه الترمذي . وفي رواية " نهى عن ركوب الجلالة " رواه أبو داود . 2 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال : " نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة : عن ركوبها وأكل لحومها " رواه أحمد والنسائي وأبو داود . فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا وعلفت طاهر فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت . لأن علة النهي التغيير وقد زالت . تحريم الخبائث : وبجانب هذا التفصيل وضع القرآن الكريم قاعدة عامة لكل ما هو محرم . بقول الله تعالى : " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " ( 1 ) .

--> ( 1 ) سورة الأعراف آية رقم 157 .