الشيخ سيد سابق
283
فقه السنة
صلى الله عليه وسلم ، يوم خيبر عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل . والمروي عن ابن عباس أنه أباح الحمر الأهلية ، والصحيح أنه توقف فيها وقال : لا أدري أنهى عنها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من أجل أنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم ، أو حرم يوم خيبر لحم الحمر الأهلية - كما رواه البخاري . . . تحريم سباع البهائم والطير : ومما حرمه الاسلام السباع من البهائم والطير . روى مسلم عن ابن عباس قال : نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير . والسباع جمع سبع وهو المفترس من الحيوان ، والمراد بذي الناب ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم مثل الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر والهر ، فهذه كلها محرمة عند جمهور العلماء . ويرى أبو حنيفة أن كل ما أكل اللحم فهو سبع وأن من السباع الفيل والضبع واليربوع والهر ، فهي كلها محرمة عنده . ويرى الشافعي أن السباع المحرمة هي التي تعدو على