الشيخ سيد سابق
277
فقه السنة
رواه أبو داود والترمذي . ما نص الشارع على حرمته : والمحرمات من الطعام في كتاب الله تعالى محصورة في عشرة أشياء منصوص عليها في قوله سبحانه : ( 1 ) " حرمت عليكم الميتة ( 2 ) والدم ( 3 ) ولحم الخنزير ( 4 ) وما أهل لغير ( 5 ) الله به والمنخنقة ( 6 ) والموقوذة ( 7 ) والمتردية ( 8 ) والنطيحة ( 9 ) وما أكل السبع ( 10 ) إلا ما ذكيتم وما ذبح على
--> ( 1 ) سورة المائدة آية رقم 3 . ( 2 ) " الميتة " ما مات حتف أنفه . وإنما حرم الله الميتة لضررها إذ أنها لم تمت إلا بسبب الأمراض التي لحقتها . ( 3 ) " والدم " أي الدم المسفوح . وحرم الدم لضرره وهو أصلح بيئة لنمو الميكروبات . ( 4 ) " ولحم الخنزير " كما قال في المنار : لأنه قذر وأشهى غذاء له القاذورات والنجاسات . وهو ضار في جميع الأقاليم ولا سيما الحارة كما ثبت بالتجربة . وأكل لحمه من أسباب الدودة القتالة : ويقال إن له تأثيرا سيئا في العفة . ( 5 ) " وما أهل لغير الله به " أي ذكر غير اسم الله عند ذبحه . وهذا تحريم ديني من أجل المحافظة على التوحيد . ( 6 ) " والمنخنقة " أي التي تخنق فتموت . ( 7 ) " والموقوذة " أي التي ضربت بعصى فقتلت . ( 8 ) " والمتردية " هي التي تتردى من مكان عال فتموت . ( 9 ) النطيحة " هي التي تنطحها أخرى فتقتلها . ( 10 ) " وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " أي وما جرحه الحيوان المفترس إلا إذا أدركتموه وفيه حياة فذبحتموه فإنه يحل حينئذ .