الشيخ سيد سابق

275

فقه السنة

فتلا : " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " . فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " خبيثة من الخبائث " . فقال ابن عمر : إن كان قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، هذا فهو كما قال . وهذا الحديث من رواية عيسى ابن نميلة وهو ضعيف ، قال الشوكاني : فلا يصلح الحديث لتخصيص القنفذ من أدلة الحل العامة ، وبناء على ما قاله الشوكاني يكون أكله حلالا . وقال مالك وأبو ثور ويحكى عن الشافعي والليث أنه لا بأس بأكله ، لان العرب تستطيبه ولان حديثه ضعيف . وكرهه الأحناف . وقالت عائشة في الفأرة : ما هي بحرام ، وقرأت : " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " . وعند مالك لا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها ، ولا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه . قال القرطبي : وحجته قول ابن عباس وأبي الدرداء : " ما أحل الله فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما