الشيخ سيد سابق
273
فقه السنة
ويشمل الضأن والمعز ويلحق بها بقر الوحش وإبل الوحش والظباء ، فهذه كلها حلال بالاجماع ، وثبت في السنة الترخيص في : الدجاج ( 1 ) والخيل ( 2 ) وحمار الوحش ( 3 ) والضب والأرنب ( 4 ) والضبع ( 5 ) والجراد ( 6 ) والعصافير . " عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، فيما رواه مسلم في صحيحه ، عن أبي الزبير قال : سألت جابرا عن الضب فقال : لا تطعموه وقذره . وقال : قال عمر بن الخطاب ، إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لم يحرمه ، إن الله ينفع به غير واحد ، وإنما طعام عامة الرعاة منه ، ولو كان عندي طعمته " . وقال ابن عباس ، رواية عن خالد بن الوليد ، رضي الله عنهما ، أنه دخل مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،
--> ( 1 ) رواه البخاري ، ومسلم الترمذي والنسائي ، ومثله الإوز والبط والرومي . ( 2 ) رواه البخاري ، ويرى مالك وأبو حنيفة أنها مكروهة لان الله تعالى ذكرها وبين أنها معدة للركوب والزينة ولم يذكر الاكل . ( 3 ) رواه البخاري ومسلم . ( 4 ) رواه البخاري ومسلم . ( 5 ) رواه الترمذي . ( 6 ) رواه البخاري ومسلم .