الشيخ سيد سابق

256

فقه السنة

حر ولك ولاؤه ( 1 ) ، وعلينا نفقته ، وفي لفظ : وعلينا رضاعه . فإن كان في يد فاسق أو مبذر أخذ منه وتولى الحاكم أمر تربيته . النفقة عليه : وينفق عليه من ماله إن وجد معه مال ، فإن لم يوجد معه مال ، فنفقته من بيت المال لان بيت المال معد لحوائج المسلمين ، فإن لم يتيسر فعلى من علم بحاله أن ينفق عليه ، لان ذلك إنقاذ له من الهلاك ، ولا يرجع على بيت المال إلا إذا كان القاضي أذن له بالنفقة عليه ، فإن لم يكن أذن له كانت نفقته تبرعا . ميراث اللقيط : وإذا مات اللقيط وترك ميراثا ولم يخلف وارثا كان ميراثه لبيت المال ، وكذلك ديته تكون لبيت المال إذا قتل ، وليس لملتقطه حق ميراثه . ادعاء نسبه : ومن ادعى نسبه من ذكر أو أنثى ألحق به متى كان وجوده منه ممكنا ، لما فيه من مصلحة اللقيط دون ضرر يلحق بغيره ، وحينئذ يثبت نسبه وإرثه لمدعيه . فإن ادعاه أكثر من واحد ثبت نسبه لن أقام البينة على دعواه فإن لم يكن لهم بينة أو أقامها كل واحد منهم عرض على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه ، ومتى

--> ( 1 ) ولك ولاؤه : أي ولايته وحضانته .