الشيخ سيد سابق

245

فقه السنة

الوديعة تعريفها : الوديعة مأخوذة من ودع الشئ بمعنى تركه . وسمي الشئ الذي يدعه الانسان عند غيره ليحفظه له بالوديعة ، لأنه يتركه عند المودع . حكمها : والايداع والاستيداع جائزان ، ويستحب قبولها لمن يعلم عن نفسه القدرة على حفظها ، ويجب على المودع أن يحفظها في حرز مثلها . والوديعة أمانة عند المودع يجب ردها عندما يطلبها صاحبها ، يقول الله سبحانه : " فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اوتمن أمانته وليتق الله ربه " ( 1 ) .

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية رقم 283 .