الشيخ سيد سابق
24
فقه السنة
رواه أحمد وغيره ، وصححه ابن حبان . تكرار اليمين : إذا كرر اليمين على شئ واحد أو على أشياء وحنث فقال أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد : يلزم بكل يمين كفارة . وعند الحنابلة ، أن من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة ، لأنها كفارات من جنس واحد . وإن اختلف موجب الايمان ، وهو الكفارة ، كظهار ويمين بالله لزمته الكفارتان ولم تتداخلا . كفارة اليمين تعريف الكفارة : الكفارة صيغة مبالغة من الكفر ، وهو الستر ، والمقصود بها هنا الاعمال التي تكفر بعض الذنوب وتسترها حتى لا يكون لها أثر يؤاخذ به في الدنيا ولا في الآخرة . والذي يكفر اليمين المنعقدة إذا حنث فيها الحالف : 1 - الاطعام 2 - الكسوة 3 - العتق