الشيخ سيد سابق

231

فقه السنة

أجل محدود وإلا كان عليه التعويض ( 1 ) . وإن نص في العقد على أجرة للوكيل اعتبر أجيرا وسرت عليه أحكام الأجير . شروطها : والوكالة لا تصح إلا إذا استكملت شروطها ، وهذه الشروط منها شروط خاصة بالموكل ومنها شروط خاصة بالوكيل ، ومنها شروط خاصة بالموكل فيه ، أي محل الوكالة . شروط الموكل : ويشترط في الموكل أن يكون مالكا للتصرف فيما يوكل فيه ، فإن لم يكن مالكا للتصرف فلا يصح توكيله : كالمجنون والصبي غير المميز ، فإنه لا يصح أن يوكل واحد منهما غيره ، لان كلا منهما فاقد الأهلية ، فلا يملك التصرف ابتداء . أما الصبي المميز فإنه يصح توكيله في التصرفات النافعة له نفعا محضا ، مثل التوكيل بقبول الهبة والصدقة والوصية . فإن كانت التصرفات ضارة به ضررا محضا مثل الطلاق والهبة والصدقة فإن توكيله لا يصح . شروط الوكيل : ويشترط في الوكيل أن يكون عاقلا ،

--> ( 1 ) قالت الحنابلة : إن قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح البيع وله الزيادة ، وهو قول إسحاق وغيره ، وكان ابن عباس لا يرى بذلك بأسا لأنه مثل المضاربة .