الشيخ سيد سابق
226
فقه السنة
وقال أحمد : لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها . وقالت الأحناف : إن هذا الحق لا يورث كما أنه لا يباع وإن كان الميت طالب بالشفعة إلا أن يكون الحاكم حكم له بها ثم مات . تصرف المشتري : تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع بالشفعة صحيح لأنه تصرف في ملكه ، فإن باعه فللشفيع أخذه بأحد البيعين . وإن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو جعله صداقا ونحوه فلا شفعة ، لان فيه إضرارا بالمأخوذ منه لان ملكه يزول عنه بغير عوض والضرر لا يزال بالضرر ، أما تصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة فهو باطل ، لانتقال الملك للشفيع بالطلب . المشتري يبني قبل الاستحقاق بالشفعة : إذا بنى المشتري أو غرس في الجزء المشفوع فيه قبل قيام الشفعة ثم استحق عليه بالشفعة . فقال الشافعي وأبو حنيفة : للشفيع أن يعطيه قيمة البناء منقوضا ، وكذلك قيمة العرش مقلوعا أو يكلفه بنقضه .