الشيخ سيد سابق

224

فقه السنة

قال ابن رشد : واختلف قوله في هذا الوقت ، هل هو محدود أم لا ؟ فمرة قال : هو غير محدود ، وإنها لا تنقطع أبدا إلا أن يحدث المبتاع بناء أو تغيرا كثيرا بمعرفته وهو حاضر عالم ساكت . ومرة حدد هذا الوقت ، فروي عنه السنة ، وهو الأشهر ، وقيل أكثر من سنة . وقد قيل عنه : إن الخمسة أعوام لا تنقطع فيها الشفعة . خامسا : أن يدفع الشفيع للمشتري قدر الثمن الذي وقع عليه العقد فيأخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن إن كان مثليا أو بقيمته إن كان متقوما . ففي حديث جابر مرفوعا " هو أحق به بالثمن " رواه الجوزجاني . فإن عجز عن دفع الثمن كله سقطت الشفعة . ويرى مالك والحنابلة أن الثمن إذا كان مؤجلا كله أو بعضه فإن للشفيع تأجيله أو دفعه منجما " مقسطا " حسب المنصوص عليه في العقد ، بشرط أن يكون موسرا أو يجئ بضامن له موسر ، وإلا وجب أن يدفع الثمن حالا رعاية للمشتري .