الشيخ سيد سابق

209

فقه السنة

التلف . 3 - أن يموت العامل أو رب المال . فإذا مات أحدهما انفسخت المضاربة . تصرف العامل بعد موت رب المال : إذا مات رب المال انفسخت المضاربة بموته ، ومتى انفسخت المضاربة فإن العامل لا حق له في التصرف في المال ، فإذا تصرف بعد علمه بالموت وبغير إذن الورثة فهو غاصب ، وعليه ضمان . ثم إذا ربح المال فالربح بينهما ، قال ابن تيمية : " وبه حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، فيما أخذ ابناه من بيت المال ، فاتجرا فيه بغير استحقاق فجعله مضاربة " انتهى . وإذا انفسخت المضاربة ورأس المال عروض ، فلرب المال وللعامل أن يبيعاه أو يقتسماه لان ذلك حق لهما . وإن رضي العامل بالبيع وأبى رب المال أجبر رب المال على البيع لان للعامل حقا في الربح ولا يحصل عليه إلا بالبيع . وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . اشتراط حضور رب المال عند القسمة : قال ابن رشد .