الشيخ سيد سابق

176

فقه السنة

6 - وإذا كان الهلاك بآفة سماوية ترتب عليها نقصان قدره ، فيسقط من الثمن بقدر النقصان الحادث ، ثم يكون المشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين أخذ الباقي بحصته من الثمن . هلاك المبيع بعد القبض : إذا هلك المبيع بعد القبض كان من ضمان المشتري . ويلزم بثمنه إن لم يكن فيه خيار للبائع ، وإلا فيلزم بالقيمة أو المثل