الشيخ سيد سابق
171
فقه السنة
متى يسقط الحق : من أمسك أرضا وعلمها بعلم أو أحاطها بحائط ثم لم يعمرها بعمل سقط حقه بعد ثلاث سنين . عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، قال على المنبر : من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين . وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الأرض ما لا يعملون ( 1 ) . وعن طاووس قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، : " عادي الأرض لله وللرسول ، ثم لكم من بعد ، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لمحتجر بعد ثلاث سنين " ( 2 ) . من أحيا أرض غيره دون علمه : إن ما جرى عليه عمل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز : أنه إذا عمر المرء أرضا من الأراضي ظانا إياها من الأراضي الساقطة ، أي غير المملوكة لاحد ، ثم جاء رجل
--> ( 1 ) أي لا يستثمرونه . ( 2 ) رواه أبو عبيد في الأموال وقال : عادي الأرض التي بها مساكن في آباد الدهر فانقرضوا . نسبهم إلى عاد لأنهم مع تقدمهم ذوو قوة وآثار كثيرة . فنسب كل أثر قديم إليهم .