الشيخ سيد سابق
158
فقه السنة
النفقة " . رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي . وفي لفظ : " إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ، ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته " . رواه أحمد ، رضي الله عنه . ( ج ) وعن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " الرهن محلوب مركوب " أو " مر كوب محلوب " كما جاء في رواية أخرى . مؤونة الرهن ومنافعه : مؤونة الرهن وأجرة حفظه وأجرة رده على مالكه . ومنافع الرهن للراهن ، ونماؤه يدخل في الرهن ، ويكون رهنا مع الأصل ، فيدخل فيه الولد والصوف والثمرة واللبن ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " له غنمه ، وعليه غرمه " . وقال الشافعي : لا يدخل شئ من ذلك في الرهن . وقال مالك : لا يدخل إلا الولد وفسيل النخل . فإذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم مع غيبة الراهن وامتناعه كان دينا للمنفق على الراهن .