الشيخ سيد سابق
138
فقه السنة
عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل ، فكل ما يقوم مقام هذه الأجناس الستة يقاس عليها ويأخذ حكمها ، فإذا اتفق البدلان في الجنس والعلة حرم التفاضل وحرم النساء أي التأجيل . فإذا بيع ذهب بذهب أو قمح بقمح فإنه يشترط لصحة هذا التبادل شرطان : 1 - التساوي في الكمية بقطع النظر عن الجودة والرداءة للحديث المذكور ، ولما رواه مسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بشئ من التمر ، فقال له النبي ، صلى الله عليه وسلم ، : ما هذا من تمرنا ؟ فقال الرجل : يا رسول الله ، بعنا تمرنا صاعين بصاع . فقال صلى الله عليه وسلم : ذلك الربا ، ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا . وروى أبو داود عن فضالة قال : أتي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بقلادة فيها ذهب وخرز اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة ، فقال النبي : لا ، حتى تميز بينهما . قال : فرده حتى ميز بينهما . ولمسلم : " أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ، ثم قال : الذهب بالذهب وزنا بوزن " ( 1 ) .
--> ( 1 ) أفاد ابن القيم يحل بيع المصوغات المباحة بأكثر من وزنها ذهبا ، والمصوغات