الشيخ سيد سابق

136

فقه السنة

ربا الفضل : وربا الفضل وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة وهو محرم بالسنة والاجماع لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة . وأطلق عليه اسم الربا تجوزا . كما يطلق اسم المسبب على السبب . روى أبو سعيد الخدري أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ، فإني أخاف عليكم الرماء " أي : الربا . فنهى عن ربا الفضل لما يخشاه عليهم من ربا النسيئة . وقد نص الحديث على تحريم الربا في ستة أعيان : الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح . فعن أبي سعيد قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الاخذ والمعطي سواء " . رواه أحمد والبخاري .