الشيخ سيد سابق

119

فقه السنة

المأذون له بالتجارة ، فيثبت له الخيار مع الغبن ، ولان الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، لقنه أن يقول : لا خلابة ، أي عدم الخداع ، فكان بيعه وشراؤه مشروطين بعدم الخداع ، فيكون من باب خيار الشرط . تلقي الجلب : ومن صور الغبن تلقي الجلب ، وهو أن يقدم ركب التجارة بتجارة فيتلقاه رجل قبل دخولهم البلد وقبل معرفتهم السعر ، فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد ، فإذا تبين لهم ذلك كان لهم الخيار دفعا للضرر ، لما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن تلقي الجلب ، وقال : " لا تلقوا الجلب ، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار " . وهذا النهي للتحريم في قول أكثر العلماء . التناجش : ومنه أيضا التناجش ، وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة لرفع سعرها ولا يريد شراءها ليغر غيره بالشراء بهذا السعر الزائد . وفي البخاري ومسلم عن ابن عمر : نهى رسول الله