الشيخ سيد سابق

115

فقه السنة

" الخراج بالضمان " . رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي . أي أن المنفعة التي تأتي من المبيع تكون من حق المشتري بسبب ضمانه له لو تلف عنده . فلو اشترى بهيمة واستغلها أياما ثم ظهر بها عيب سابق على البيع بقول أهل الخبرة فله حق الفسخ ، وله الحق في هذا الاستغلال دون أن يرجع عليه البائع بشئ . وجاء في بعض الروايات : أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب . فقال البائع : غلة عبدي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " الغلة بالضمان " . رواه أبو داود وقال فيه : هذا إسناد ليس بذاك . خيار التدليس في البيع : إذا دلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن حرم عليه ذلك . وللمشتري خيار الرد ثلاثة أيام ، وقيل إن الخيار يثبت له على الفور . أما الحرمة فللغش والتغرير ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول :