الشيخ سيد سابق

112

فقه السنة

2 - وعنه أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ، أو يخبر أحدهما الاخر فيتبايعا على ذلك فقد وجب البيع " . رواه الثلاثة . ومتى انقضت المدة المعلومة ولم يفسخ العقد لزم البيع . ويسقط الخيار بالقول كما يسقط بتصرف المشتري في السلعة التي اشتراها بوقف أو هبة أو سوم لان ذلك دليل رضاه . ومتى كان الخيار له فقد نفذ تصرفه . خيار العيب حرمه كتمان العيب عند البيع : يحرم على الانسان أن يبيع سلعة بها عيب دون بيانه للمشتري . 1 - فعن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : " المسلم أخو المسلم ، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه " . رواه أحمد وابن ماجة والدار قطني والحاكم والطبراني .