الشيخ سيد سابق
105
فقه السنة
لهذه الحرية . ومراعاة مصلحة المشتري ليست أولى من مراعاة مصلحة البائع . فإذا تقابل الأمران وجب تمكين الطرفين من الاجتهاد في مصلحتهما . قال الشوكاني : " إن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم والامام مأمور برعاية مصلحة المسلمين ، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن ، وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم . وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقول الله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ( 1 ) . اه . ثم إن التسعير يؤدي إلى اختفاء السلع ، وذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ، وارتفاع الأسعار يضر بالفقراء ، فلا يستطيعون شراءها ، بينما يقوى الأغنياء على شرائها من السوق الخفية بغبن فاحش ، فيقع كل منهما في الضيق والحرج ولا تتحقق لهما مصلحة .
--> ( 1 ) سورة النساء آية رقم 29 .