الشيخ سيد سابق

102

فقه السنة

ذكره الإمام أحمد وغيره . قال ابن القيم : وهذا اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط البراءة ، واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب لم ينفعه شرط البراءة . الاختلاف بين البائع والمشتري إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن وليس بينهما بينة فالقول قول البائع مع يمينه ، والمشتري مخير بين أن يأخذ السلعة بالثمن الذي قال به البائع وبين أن يحلف بأنه ما اشتراها بثمن أقل . فإن حلف برئ منها ، وردت السلعة على البائع ، وسواء أكانت السلعة قائمة أم تالفة . وأصل ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن قيس ابن الأشعث عن أبيه عن جده قال : اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا ، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم . فقال : إنما أخذتهم بعشرة آلاف . فقال عبد الله : فاختر رجلا يكون بيني وبينك . قال الأشعث : أنت بيني وبين نفسك . قال عبد الله : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا اختلف البيعان ليس بينهما بينة فهو ما يقول