الشيخ سيد سابق
90
فقه السنة
وان تزوجهما بعقدين متعاقبين ، واستوفى كل واحد من العقدين أركانه وشروطه ، وعلم أسقهما فهو الصحيح ، واللاحق فاسد . وان استوفى أحدهما فقط شروط صحته فهو الصحيح سواء كان السابق أو اللاحق . وان لم يعلم أسبقهما ، أو علم ونسي ، كأن يوكل رجلين بتزويجه فيزوجانه من اثنتين ، ثم يتبين أنهما أختان ، ولا يعلم أسبق العقدين ، أو علم ونسي ، فالعقدان غير صحيحين لعدم المرجح ، وتجري عليهما أحكام الزواج الفاسد ( 1 ) . ( 2 و 3 ) زوجة الغير ومعتدته : يحرم على المسلم أن يتزوج زوجة الغير ، أو معتدته رعاية لحق الزوج ، لقول الله تعالى : " والمحصنات من النساء بإلا ما ملكت أيمانكم " . أي حرمت عليكم المحصنات من النساء ، أي المتزوجات منهن إلا المسبيات ، فان المسبية تحل لسابيها بعد الاستبراء ، وإن كانت متزوجة ، لما رواه مسلم وابن أبي شيبة ، عن أبي سعيد رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى لوطاس ، فلقي عدوا فقاتلوهم ، فظهروا عليهم وأصابوا سبايا ، وكان ناس من أصحاب رسول الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله عز وجل في ذلك : " والمحصنات من النساء ، إلا ما ملكت أيمانكم " أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن ، والاستبراء يكون بحيضة . قال الحسن : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبرئون المسبية بحيضة ، وأما المعتدة فقد سبق الكلام عليها في باب " الخطبة " . ( 4 ) المطلقة ثلاثا : المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ( 2 )
--> ( 1 ) أحكام الأحوال الشخصية للأستاذ عبد الوهاب خلاف . ( 2 ) يراجع فصل التحليل من هذا الكتاب .