الشيخ سيد سابق
70
فقه السنة
القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون . المحرمات من النساء ليست كل امرأة صالحة للعقد عليها ، بل يشترط في المرأة التي يراد العقد عليها أن تكون غير محرمة على من يريد التزوج بها ، سواء أكان هذا التحريم مؤبدا أم مؤقتا . والتحريم المؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات . والتحريم المؤقت يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة قائمة بها ، فان تغير الحال وزال التحريم الوقتي صارت حلالا . وأسباب التحريم المؤبدة هي : 1 - النسب . 2 - المصاهرة . 3 - الرضاع . وهي المذكورة في قول الله تعالى : " حرمت عليكم أمهاتكم ، وبناتكم ، وأخواتكم وعماتكم ، وخالاتكم ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة ، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، وأن تجمعوا بين الأختين ، إلا ما قد سلف " . والمؤقتة تنحصر في أنواع . وهذا بيان كل منها : المحرمات من النسب هن : 1 - الأمهات . 2 - البنات .