الشيخ سيد سابق

560

فقه السنة

ويوجد ما هو أكثر من ذلك . فإذا أتلف إنسان من إنسان آخر هذا العضو الواحد أو هذين العضوين ، وجبت الدية كاملة ، وإذا أتلف أحد العضوين وجب نصف الدية . فتجب الدية كاملة في الانف ، لان منفعته في تجميع الروائح في قصبته ، وارتفاعها إلى الدماغ ، وذلك يفوت بقطع المارن . وكذلك تجب الدية في قطع اللسان ، لفوات النطق ، الذي يتميز به الآدمي عن الحيوان الأعجم . والنطق منفعة مقصودة يقوت بفواتها مصالح الانسان ، من إفهام غيره أغراضه ، والإبانة عن مقاصده . وكذلك تجب الدية بقطع بعضه ، إذا عجز عن الكلام جملة لفوات المنفعة نفسها التي تفوت بقطعه كله . فإذا عجز عن النطق ببعض الحروف ، وقدر على بعض منها ، فإن الدية تقسم على عدد الحروف . وقد روي عن علي ، كرم الله وجهه : أنه قسم الدية على الحروف ، فما قدر عليه من الحروف أسقط بحسابه من الدية . وما لم يقدر عليه ألزمه بحسابه منها . وتجب الدية في قطع الذكر ، ولو كان المقطوع منه الحشفة فقط ، لان فيه منفعة الوطء ، واستمساك البول . وكذلك تجب الدية إذا ضرب الصلب فعجز عن المشي ، وتجب الدية كاملة في العينين ، وفي العين الواحدة نصفها ، وفي الجفنين كما لها ، وفي جفني إحدى العينين نصفها وفي واحدة منها ربعها ، وفي الاذنين كمال الدية ، وفي الواحدة نصفها ، وفي الشفتين كمال الدية ، وفي الواحدة نصفها ، يستوي فيهما العليا والسفلى . وفي اليدين كمال الدية ، وفي اليد الواحدة نصفها ، وفي الرجلين كمال الدية ، وفي الرجل الواحدة نصفها ، وفي أصابع اليدين والرجلين الدية كاملة ، وفي كل أصبع عشر من الإبل ، والأصابع سواء ، لا فرق بين خنصر وإبهام ، وفي كل أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية ، في كل أصبع ثلاث مفاصل ، والابهام فيه مفصلان ، وفي كل مفصل منهما نصف عشر الدية ، وفي الخصيتين كمال