الشيخ سيد سابق

465

فقه السنة

الحرابة ، وكما يسمى هذا الخروج على الجماعة وعلى دينها حرابة ، فإنه يسمى أيضا قطع طريق ، لان الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق ، فلا يمرون فيه ، خشية أن تسفك دماؤهم ، أو تسلب أموالهم ، أو تهتك أعراضهم أو يتعرضون لما لا قدرة لهم على مواجهته ، ويسميها بعض الفقهاء ب‍ " السرقة الكبرى ( 1 ) " . الحرابة جريمة كبرى : والحرابة - أو قطع الطريق - تعتبر من كبريات الجرائم ، ومن ثم أطلق القرآن الكريم على المتورطين في ارتكابها أقصى عبارة فجعلهم محاربين لله ورسوله ، وساعين في الأرض بالفساد وغلظ عقوبتهم تغليظا لم يجعله لجريمة أخرى . يقول الله سبحانه : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ، ذلك لهم خزي في الدنيا ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم . " ( 2 ) ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن أن من يرتكب هذه الجناية ليس له شرف الانتساب إلى الاسلام ، فيقول : " من حمل علينا السلاح فليس منا " ( 3 ) . رواه البخاري ، ومسلم من حديث ابن عمر . وإذا لم يكن له هذا الشرف وهو حي ، فليس له هذا الشرف بعد الوفاة ، فإن الناس يموتون على ما عاشوا عليه ، كما يبعثون على ما ماتوا عليه .

--> ( 1 ) سميت بهذه التسمية ، لان ضررها عام على المسلمين بانقطاع الطريق ، بخلاف السرقة العادية ، فإنها تسمى بالسرقة الصغرى ، لان ضررها يخص المسروق منه وحده . ( 2 ) سورة المائدة الآية : 33 . ( 3 ) من حمل علينا السلاح : أي حمله لقتال المسلمين بغير حق . كنى بحمله عن المقاتلة إذ القتل لازم لحمل السلاح . ليس منا : ليس على طريقتنا وهدينا ، فإن طريقته نصر المسلم والقتال دونه ، لا ترويعه وإخافته وقتاله .