الشيخ سيد سابق

460

فقه السنة

" لعلك إنما ارتددت لان تصيب ميراثا . ثم ترجع إلى الاسلام ؟ قال : لا . قال : فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها ، فأردت أن تتزوجها ثم تعود إلى الاسلام ؟ قال : لا . قال : فارجع إلى الاسلام . قال : لا . حتى ألقى المسيح . فأمر به فضربت عنقه فدفع ميراثه إلى ولده من المسلمين " . قال ابن حزم : وعن ابن مسعود بمثله . وقالت طائفة بهذا ، منهم : الليث بن سعد ، وإسحاق بن راهويه . وهذا مذهب أبي يوسف ، ومحمد ، وإحدى الروايات عن أحمد . ( 3 ) فقد أهليته للولاية على غيره : وليس للمرتد ولاية على غيره ، فلا يجوز له أن يتولى عقد تزويج بناته ولا أبنائه الصغار ، وتعتبر عقوده بالنسبة لهم باطلة ، لسلب ولايته لهم بالردة . مال المرتد : الردة لا تقضي على أهلية المرتد للتملك ، ولا تسلبه حقه في ماله ، ولا تزيل يده عنه ، ويكون مثله في ماله مثل الكافر الأصلي ، وله أن يتصرف في ماله كما يشاء . وتصير تصرفاته نافذة لاستكمال أهليته ، وكونه مستحق القتل لا يسلبه حقه في التملك والتصرف ، لان الشارع لم يجعل للمرتد عقوبة سوى عقوبة القتل حدا ، ويكون في ذلك كمن حكم عليه بالقصاص أو بالرجم . فإن قتله قصاصا أو رجما لا يسلبه حقه في الملكية ، ولا يزيل يده عن ماله . لحوقه بدار الحرب : وكذلك يبقى ماله مملوكا له إذ الحق بدار الحرب ، ويوضع تحت يد أمين ، لان لحوقه بدار الحرب لا يسلبه حقه في الملكية .